الحر العاملي

41

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 11 ] 8 - قضى عليّ عليه السلام في وصيّة لم يشهدها إلَّا امرأة : أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصيّة إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها . [ 12 ] 9 - سئل أبو الحسن عليه السلام : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، ومنهم من يتّهمها ، فكتب : لا ، إلَّا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها . أقول : وجهه أنّها متّهمة غير مرضيّة ، أو يراد أنّه لا يثبت جميع الوصيّة بشهادتها ، بل يثبت الربع لما مرّ ولما يأتي . [ 13 ] 10 - روي : أنّه يثبت ربع الوصيّة بشهادة امرأة ، والنصف بشهادة امرأتين ، وثلاثة أرباع بشهادة ثلاث ، والجميع بشهادة أربع . 11 - يثبت الوصيّة بشهادة عدلين لما يأتي ، وينبغي تكثير الشهود لما مرّ . [ 14 ] 12 - قال رجل للصادق عليه السلام : رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا ، فقال لي : إن حدث بي حدث ، فأعط فلانا عشرين دينارا ، وأعط أخي بقيّة الدنانير ، فمات ولم أشهد جنازته ، فأتاني رجل مسلم صادق ، فقال لي : إنّه أمرني أن أقول لك : انظر إلى الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ، ولم يعلم أخوه أنّ عنده شيئا ، فقال : أرى أن تتصدّق منها بعشرة دنانير كما قال . أقول : هذا مخصوص بخبر الثقة المفيد للعلم العادي .

--> [ 11 ] الوسائل 13 : 396 / 3 . [ 12 ] الوسائل 13 : 397 / 8 . [ 13 ] الوسائل 18 : 267 / 45 و 268 / 48 . [ 14 ] الوسائل 13 : 482 / 1 .